تعميم رقم 28 24/12/2015
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تزويد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بنسخ عن الدراسات والمشاريع والمخططات التوجيهية والتصاميم المتعلقة بتأهيل القطاع العام
تعميم رقم 28 تاريخ 24/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 28
- التاريخ
- 24/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 53, 31/12/2015, ص. 3839-3840
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 28 تاريخ 24/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لما كان مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مكلف بجمع المشاريع والدراسات والأبحاث المتعلقة بتأهيل وتطوير وتحديث القطاع العام، ووضعها ضمن قاعدة بيانات موحدة، يمكن الاطلاع عليها من خلال الانترنت على موقع WWW.studies.gov.lb،
ولما كانت قاعدة البيانات هذه تشكل مرجعاً للإدارة اللبنانية لمعرفة المشاريع والابحاث المنفذة أو التي سيجري تنفيذها، مما يؤمن رؤية شاملة ومتكاملة لعملية التنمية في كل المجالات، الأمر الذي يحد من الهدر وتكرار إعداد نفس الدراسات والابحاث،
وعطفاً على التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 34/2002 تاريخ 18/12/2002 ورقم 8/2003 تاريخ 15/3/2003 ورقم 29/2014 تاريخ 8/11/2014 الذي طُلب بموجبها من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات كافة، وقبل تكليف أي جهة بوضع تقارير أو دراسات، تتعلق بالقطاع العام بكافة اشكالها ومجالاتها، ضرورة اعلام وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتفاصيل الدراسة المنوي اجراؤها والتنسيق معه لمعرفة ما اذا كانت هذه الدراسة أو ما شابهها قد أعدت سابقاً تلافياً للتكرار والهدر،
وحيث تبين ان العديد من الجهات المعنية المذكورة تفتقر الى آلية عملية لحفظ الدراسات بهدف مراجعتها أو تعديلها عند الضرورة، مما يسبب أحياناً فقداتها وإعادة إجرائها من جديد.
لذلك، واستناداً الى كتاب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 527/ص/2015 تاريخ 18/12/2015 .
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات كافة ضرورة التقيد بمضمون هذا التعميم لجهة تزويد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتالي:
اولاً: نسخة إلكترونية أو ورقية عن مختلف الدراسات والابحاث والمشاريع والمخططات التوجيهية والتصاميم المتعلقة بالقطاع العام والمنجزة منذ عام 2006 حتى تاريخه سواء تلك الممولة من الخزينة العامة أو من جهات خارجية.
ثانياً: نسخة إلكترونية أو ورقية عن كل مشروع أو دراسة أو بحث أو مخطط توجيهي أو تصميم يجري من الآن وصاعداً سواء كان ممولاً من الخزينة أو من الجهات خارجية.
يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ أحكام هذا التعميم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 4936 تاريخ 31/12/2015 التقدير المباشر للإيرادات الصافية للعقارات المبنية غير المؤجرة
- تعميم رقم 4414 تاريخ 01/12/2015 اعتبار مساحة الشرفات من ضمن مساحة الوحدة لدى تقدير القيم التأجيرية
- تعميم رقم 8 تاريخ 16/11/2015 بعض الارشادات بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين
- تعميم رقم 22 تاريخ 12/10/2015 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن إبلاغ دائرة ضريبة التحسين في وزارة المالية عن مراسيم المنفعة العامة ومراسيم تصديق التخطيط المنتهية مفاعيلها نتيجة انقضاء المهل المحددة قانوناً للمباشرة بتنفيذ هذه المراسيم
- تعميم رقم 18 تاريخ 04/09/2015 تعميم الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن تزويد وزارة المالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية
- تعميم رقم 3262 تاريخ 18/08/2015 معالجة القيم التأجيرية للوحدات أو الأقسام المقفلة شرفاتها بالألمنيوم والألواح الزجاجية الشفافة أو المحّورة داخلياً أو المفتوحة على بعضها