Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12141 01/12/2015

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12141 تاريخ 01/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/12/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12141
التاريخ
01/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/12/2015, ص. 3782
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12141 تاريخ 01/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 11936 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2015،

وبناء على القرار رقم 3552 تاريخ 4/5/1989 القاضي بإدراج اسم «شركة بدارو للصيرفة - وليم نجيم وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 209،

وبناء على القرار رقم 7994 تاريخ 26/11/2001 بالموافقة على تعديل اسم «شركة بدارو للصيرفة - وليم نجيم وشركاه» بحيث يصبح «شركة بدارو للصيرفة - شاديا جبيلي - نجيم وشركاها»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/11/2015 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يُعدّل اسم «شركة بدارو للصيرفة - شاديا جبيلي - نجيم وشركاها» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 209 بحيث يصبح «شركة بدارو للصيرفة - جوزف نجيم وشركاه».

المادة 2

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 1 كانون الاول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015