قرار رقم 55 14/01/2016
التصديق على قرار برفع الباخرة التركية /PAZAR/ عن القائمة السوداء . (على سبيل التسوية)
قرار رقم 55 تاريخ 14/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 55
- التاريخ
- 14/01/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 202-203
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 55 تاريخ 14/01/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).
-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).
-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7727/2013/2015 تاريخ 18/8/2015 الذي إقترن بالموافقة الإستثنائية.
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،
وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل إتخذ القرار رقم 164/2015/ر تاريخ 11/8/2015 برفع الباخرة التركية /PAZAR/ عن القائمة السوداء (إسمها السابق /GRANMAR/، رقم الإيمو /8871003/ وتملكها الشركة التركية/ /GRANMAR DENIZCILIK SANAYI VE.TICARET AS.//)، بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة.
وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.
لذلك،
فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار المذكور، على ان ينشر إسم الباخرة المرفوعة عن القائمة السوداء في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.
علما أنه بتاريخ 1/12/2015، وبناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، أعطيت الموافقة الإستثنائية على الطلب المذكور أعلاه، على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 140 تاريخ 14/01/2016 تكليف مختار بلدة ضهر العين القيام بمهام مختارية بلدة البحصاص - قضاء الكورة
- قرار رقم 141 تاريخ 14/01/2016 إعلان حل مجلس بلدية بنعفول - قضاء صيدا وتكليف محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
- قرار رقم 15 تاريخ 14/01/2016 اعتماد التصريح الإلكتروني بالنسبة لتقديم تصريح عدم مزاولة العمل «النموذج م7» ابتداءً من أعمال سنة 2016
- قرار رقم 1 تاريخ 14/01/2016 تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/02/2015 (تعيين السيدة افراز الحاج مديرعام للثقافة بالانابة)
- قرار رقم 12166 تاريخ 14/01/2016 لائحة المصارف
- قرار رقم 12167 تاريخ 14/01/2016 لائحة المؤسسات المالية