قرار رقم 56 14/01/2016
التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة التركية /DANTE A/ على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة في آن معاً
قرار رقم 56 تاريخ 14/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 56
- التاريخ
- 14/01/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 203-204
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 56 تاريخ 14/01/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).
-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).
-القرار رقم 196/2014/ظ تاريخ 2/10/2014 الصادر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل.
-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7415/2015 تاريخ 18/9/2015 ومرفقاته الذي اقترن بالموافقة الإستثنائية.
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،
وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن الباخرة /DANTE A/ التي ترفع علم مالدوفا، اسمها السابق PIPER، رقم الإيمو /8208878/ والتي تملكها شركة DANTE CHARTERING ING قد خالفت الأحكام والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل حيث ورد في سجلاتها أنها دخلت أحد الموانئ الإسرائيلية، مما يستوجب إدراجها على القائمة السوداء (المادة 106 من المبادئ العامة للمقاطعة).
كما تبين أنه صدر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القرار رقم 204/2015/ر تاريخ 15/9/2015 المتعلق بإدراج الباخرة المذكورة على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة بعد أن قدّمت الوثائق المطلوبة منها وفقاً لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة.
لذلك، وإستناداً الى ما تقدم وعملاً بالنصوص القانونية المرعية الإجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (الفقرة الثانية من المادة السادسة منه) فإن القرار المتعلق بإدراج الباخرة على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم.
فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة DANTE A على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة في آن واحد معاً، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.
وإن الموضوع إقترن بالموافقة الإستثنائية على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة، على سبيل التسوية، على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 140 تاريخ 14/01/2016 تكليف مختار بلدة ضهر العين القيام بمهام مختارية بلدة البحصاص - قضاء الكورة
- قرار رقم 141 تاريخ 14/01/2016 إعلان حل مجلس بلدية بنعفول - قضاء صيدا وتكليف محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
- قرار رقم 15 تاريخ 14/01/2016 اعتماد التصريح الإلكتروني بالنسبة لتقديم تصريح عدم مزاولة العمل «النموذج م7» ابتداءً من أعمال سنة 2016
- قرار رقم 1 تاريخ 14/01/2016 تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/02/2015 (تعيين السيدة افراز الحاج مديرعام للثقافة بالانابة)
- قرار رقم 12166 تاريخ 14/01/2016 لائحة المصارف
- قرار رقم 12167 تاريخ 14/01/2016 لائحة المؤسسات المالية