Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 126

المادة 126 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 126

يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 1000 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 3 اشهر الى 3 سنوات او باحدى هاتين العقوبتين.

1- كل شخص يتعاطى بطريقة غير مشروعة استثمار مكامن معدنية من الفئة الاولى او يتعاطى بدون ان يكون حاصلا على البيانات المنصوص عنها في المادة 123 متاجرة المعادن الثمينة او الحجارة الكريمة.

2- كل شخص يحوز عنده او يشتري او يبيع او يضع بين ايدي الناس هذه المواد نفسها بدون اوراق اثباتية قانونية او بأوراق نقل او انتاج محررة على غير الحقيقة بقصد الغش .

وفي جميع الاحوال تحجز المواد الثمينة ويمكن مصادرتها بقرار من المحكمة.

المادة 126 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/126/