Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

يمكن ان تجدد رخصة الاستثمار على مرتين ويكون كل تجديد صحيحا لمدة 5 سنوات ولا يعطى الا اذا كانت الاشغال المنصوص عنها في المادة 53 قد انجزت في مدة الخمس سنوات الماضية غير انه اذا كشف اشغال الاستثمار او التنقيب عن مكمن معدني مهم من فئة الرخصة ولكنه لا يحوج الى اعطاء امتياز فيمكن عندئذ ان يمنح تجديد استثنائي بمرسوم يضاف اليه دفتر شروط تعين فيه شروط الاستثمار ومدته على ان لا تتجاوز هذه المدة 25 سنة.

تضع احكام دفتر الشروط اللجنة المنصوص عنها في المادة 48 بعد استماع صاحب الرخصة.

المادة 54 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/54/