Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

(كما تعدلت بقانون 7 آب سنة 1961):

لا يمكن الحصول على التجديد الا بناء على طلب صاحب الشأن المقدم الى رئيس دائرة المناجم.

يمكن ايضا ارسال الطلب بالبريد على عهدة الطالب وفي كل حال وتحت طائلة الغاء الطلب يجب ان يصل هذا الطلب الى رئيس دائرة المناجم قبل شهر من انتهاء صحة الرخصة وان يرفق بوصل يثبت ان صاحب الرخصة قد دفع لخزينة الدولة او الحكومة ذات الشأن رسما مقطوعا قدره 300 ليرة لبنانية.

المادة 55 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/55/