Read this page in English
النص الكامل

نظام المناجم لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من نظام المناجم. قرار رقم 113 تاريخ 09/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

يأمر رئيس دائرة المناجم بوضع الحدود لكل رخصة استثمار ويفحص عملية التجديد على نفقة صاحب الرخصة مأمور محلف من دائرة المناجم وينظم بها محضر ضبط.

على صاحب الرخصة ان يحفظ في حالة جيدة الحدود المذكورة في محضر الضبط وكذلك الحدود التي يؤمر بوضعها في اي وقت كان.

المادة 56 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/text/243806/article/56/