Rulings

State Council 07/01/1998

شورى حكم رقم : 193 /1998

Court
شورى
Number
193/1998
Date
07/01/1998
President
اسكندر فياض
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- شروط ادخال العقار في قائمة الجرد للابنية الاثرية

-

بما ان المبدأ في القرارات الادارية هو عدم وجوب تعليلها الا في حال قيام نص صريح يوجب التعليل. قرار مجلس شورى الدولة رقم 20 تاريخ 1972/01/10 المجموعة الادارية صفحة 60 Odent-Contentieux Administratif-Ed 1970-1971 p 1452 la motivation des actes administratifs. Le principe Constamment affirme par la jurisprudence est que a l'inverse des decisions jurisprudentielles les decisions administratives n'ont pas a etre motivees. Cependant ce principe comporte des exceptions il y a d'abord celle tenant a ce que des textes legislatifs ou reglementaire prescrivent explicitement ou implicitement que certaines decisions doivent etre motivees. وبما ان القرار المطعون فيه يستند في حيثياته الى قانون الآثار الصادر بموجب القرار التشريعي رقم 166 لزر تاريخ 1933/11/07 والى القانون 21/66 تاريخ 1966/03/29 (انشاء وزارة السياحة) والى اقتراح مدير عام الآثار. وبما ان ليس في النصوص المتقدم ذكرها ما يوجب تعليل القرار المتضمن ادخال العقار في قائمة الجرد للابنية الاثرية بمعنى ان الادارة غير ملزمة بايراد الاسباب التي دعتها الى اتخاذ قرارها من ضمن حيثيات القرار المذكور. وبما ان عدم تعليل القرار المطعون فيه على النحو المتقدم بحثه لا يشكل والحالة هذه سببا للابطال ويقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة. بما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه يخالف الشروط المنصوص عنها في المواد او 20 و21 من القرار 166 ل.ر. لاعتبار البناء من الابنية الاثرية. وبما ان المادة من القرار 166 ل.ر نصت في فقرتها الاولى على ان تعتبر اثار قديمة جميع الاشياء التي صنعتها يد الانسان قبل سنة 1700 مهما كانت المدنية التي تنتمي اليها هذه المصنوعات. فيما نصت الفقرة الثانية على ان تعتبر شبيهة بالآثار القديمة وخاضعة لقواعد هذا القرار الاشياء غير المنقولة التي صنعت بعد سنة 1700 وفي حفظها صالح عمومي من وجهة التاريخ او الفن وقيدت في قائمة الجرد العام للابنية التاريخية المنصوص عنها في المادة 18" وبما ان المادة 18 من القرار 166 ل.ر نصت على وضع نظام حماية خاص ببعض الآثار المنقولة وغير المنقولة تحدد فيه خاصة حقوق اصحاب هذه الآثار وواجباتهم تجاه الدولة فيما نصت المادة 20 على ان يفتح سجل معد لجرد الابنية التاريخية العام ويفتح سجل مثله في ادارة دائرة الآثار القديمة فيما نصت المادة 21 على ان يفيد في هذا الجرد.... الآثار القديمة غير المنقولة التي هي ملك للافراد او للاوقاف او للاشخاص المعنوية او للجماعات والتي في حفظها صالح عمومي او تاريخي كما نصت المادة 22 على ان يقيد الوزير بناء على اقتراح مدير الآثار او بعد اخذ رأيه الآثار القديمة في الجرد ويبلغون هذا القيد اداريا للمالكين ذوي الشأن ويذكر ايضا هذا القيد في السجل العقاري وفي صحيفة العقار ضمن القسم المخصص لذكر تقييدات هذا الصرف. وبما انه على ضؤ ما تقدم حتى يحق للادارة ادخال البناء في قائمة الجرد للابنية الاثرية ويقتضي ان يتوفر الصالح العمومي (interet general) في حفظ البناء من وجهة التاريخ او الفن. وبما ان قرار الادارة المتخذ بهذا الشأن يخضع لرقابة القضاء ولا يدخل في اطار سلطتها الاستنسابية خاصة وان ادخال البناء في قائمة الجرد ينتج عنه موجبات هامة تشكل بمجملها قيودا على ممارسة حق الملكية الفردية. Odent-op.cite p. 152.... Le juge doit apprecier le caractere et l'interet historique artistique ou pittoresque du site S. 13 mars 1970 min des affaires culturelles p. 182 RDP 1971 p. 224 note Waline S. 29 janv. 1971 Ste Civile immob. p 87 A.J. 1971 p 234 Concl. Gentot-note Waline RDP 1971 precitee p. 226 L'administration meme eclairee par les avis de la commission departementale des sites perspectives et paysages jouit pas d'un pouvoir discretionnaire pour determiner les sites et les parcelles a frapper de servitudes prevues par loi. Du seul fait en effet que cette inscription determine la naissance d'obligations causant un gene plus ou moins considerable a l'exercice normal du droit de propriete et produit ainsi des effets juridiques les sites ou parcelles qui en sont l'objet constituent une categorie juridique et il ne peut appartenir a la seule administration de determiner sans controle jurisdictionnel les biens a classer dans une telle cattegorie Le Conseil d'Etat a toujours affirme le pouvoir du juge de controler le caractere general au point de vue pittoresque historique ou scientifique des parcelles inscrites sur l'inventaire des sites dont la conservation importerait a l'interet general (C.E. 29 juin 1955 Societe des Usines Renault D. 1955.620 10 mars 1961 Dame de Bausset p 176...) وبما انه يعود لهذا المجلس والحالة هذه ان يتحقق من صحة الاسباب القانونية والواقعية التي استندت اليها الادارة لادخال العقار رقم 84 الرميل في قائمة الجرد للابنية الاثرية بموجب القرار المطعون فيه. وبما ان التحقق من فائدة البناء الاثري يمكن ان يجري بوسائل عديدة مذكرات علماء الآثار والمؤرخين والعلماء الخرائط والتصاميم التوجيهية الصور الفوتوغرافية وعند الاقتضاء الكشف الحسي على الموقع. Waline note pricitee... Mais comment le juge administratif peut-il se faire une opinion sur l'interet du site? les notices d'archeologues d'historiens ou de savants la lecture de cartes ou de plans directeurs voire la presentation de photographies d,, ne peuvent pas toujours founir aux juges des elements d'appreciation suffisants. Rien ne saurait remplacer la vue directe du site lui-meme qui suppose que le tribunal se rende sur place ce qui se traduit en termes juridiques par le terme "visite des lieux" وبما انه يتبين من الملف الاداري ان القرار المطعون فيه صدر بناء على اقتراح مدير عام الآثار رقم 504 تاريخ 1983/03/17 الذي يتضمن ما يلي: "يرجع تاريخ هذا البناء (القائم على العقار رقم 84 الرميل) الى اواخر القرن التاسع عشر ويوحوي مجموعة من العناصر الهندسة ومن الزخرفة الداخلية الممثلة للفن المقتبس في ذاك العهد ووجوده بجوار متحف سرسق يشكل واياه وحده هندسية كاملة يحسن المحافظة عليها. "كما يتبين ان مدير عام الآثار اوضح بكتابه رقم 1233 تاريخ 1983/05/31 بانه استند في هذا التدبير الى كون الفن الهندسي المعمول به في هذا البناء يعود الى اواخر القرن التاسع عشر وهو من افضل الامثلة على هذا العهد وهذا الاجراء يتفق مع مضمون الفقرة الثانية من المادة الاولى من نظام الآثار". وبما ان لجنة الخبراء المكلفة من قبل هذا المجلس والمؤلفة من خبراء محلفين في مجال الهندسة المعمارية والهندسة الداخلية والآثار تولت الكشف على العقار بحضور مندوبين عن المديرية العامة للاثار وقدمت تقريرها على مرحلتين معززا بالصور الفوتوغرافية والخرائط والبيانات وقد خلصت الى النتائج التالية: 1- ان تاريخ انجاز البناء يعود الى سنة 1908 اي في اوائل القرن الحالي (وليس اواخر القرن التاسع عشر) 2- تم ترميم البناء بعد حوالي اربعين عاما بتجهيزه بالتدفئة المركزية وابدال سقفه البغدادي بسقف من الباطون المسلح وتجهيزه بحمامات عصرية وتمديدات كهربائية جديدة. 3- الزخرفة الخارجية للبناء ليس لها اي قيمة اثرية او فنية كونها مصنوعة من الاسمنت المسلح المصبوب ضمن قوالب لا من الحجر الصلب المنحوت. 4- معظم الزخرفة الداخلية مقارنة مع ابنية اخرى يعود تاريخ انجازها الى نفس الحقبة الزمينة هي مقلدة. 5- الطابق الاول من المنزل المذكور لا يمت الى الآثار او الفن بصلة ويجب ازالته. 6- البناء المذكور لا يشكل وحدة هندسية مع متحف سرسق. 7- ليس للبناء اي قيمة اثرية من وجهة النظر العلمية. وبما ان مندوبي الادارة لم يبدوا اثناء مراحل الكشف اي تعليق او اعتراض بشأن اوصاف العقار كما وردت في تقرير لجنة الخبراء كما ان الدولة لم تدل فيما بعد باية ملاحظات بشأن التقرير المذكور بعد ابلاغها اياه وفقا للاصول. وبما ان الاوصاف المبينة في تقرير لجنة الخبراء تتناقض معا الاوصاف والواقعات المبينة في اقتراح مدير عام الآثار رقم 504 تاريخ 1983/03/17 الذي اعتمدته الادارة لادراج العقار على قائمة الجرد للابنية الاثرية وذلك لجهة احتواء البناء المشار اليه مجموعة من العناصر الهندسية والزخرفة الداخلية الممثلة للفن المقتبس في ذاك العهد وتشكليه وحدة هندسية كاملة مع متحق سرسق هذه المواصفات التي لم تعززها الادارة باية مستندات او وثائق او صور فوتوغرافية وسواها من البراهين التي من شأنها ان تدحض المواصفات المبينة في تقرير لجنة الخبراء والنتائج التي توصلت اليها اللجنة المذكورة. وبما ان القرار المطعون فيه يخص البناء ولا يشمل المنطقة التي يقع فيها العقار او الشارع او الحي. وبما انه على ضؤ ما تقدم فان القرار المطعون فيه يكون مبنيا على اسباب قانونية وواقعية غير صحيحة تحول دون توفر الصالح العمومي في حفظ البناء القائم على العقار رقم 84 الرميل من وجهة التاريخ او الفن. وبما ان القرار المطعون فيه يكون مخالفا للفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار التشريعي رقم 116/ل.ل. (قانون الآثار) مستوجبا الابطال لهذا السبب.

- الرجوع عن القرار الاداري غير الشرعي

-

بما ان القرارات المخالفة للقانون يمكن الغاؤها او الرجوع عنها ضمن مهلة المراجعة القضائية او لغاية البت بالنزاع العالق امام القضاء في حال الطعن بها ضمت المهلة القانونية. قرار مجلس شورى الدولة رقم 59 تاريخ 1988/04/07 مجلة القضاء الاداري العدد الخامس صفحة 98 وبما انه ثبت ان القرار رقم 8 تاريخ 1983/03/29 هو مخالف للقانون للاسباب المبينة في المراجعة رقم 2813/91 وان المستدعية طعنت بالقرار رقم 8/83 ضمن المهلة القانونية. وبما ان القرار رقم 4 تاريخ 1986/10/14 المتضمن الرجوع عن القرار رقم 8 تاريخ 1983/03/29 يكون والحالة هذه في محله القانوني طالما ان القرار رقم 8 تاريخ 1983/03/29 هو من القرارات المخالفة للقانون وان الرجوع عنه حصل قبل البت بالمراجعة المقدمة بشأنه. وبما ان القرار رقم 13 تاريخ 1987/04/22 المتضمن الرجوع عن القرار رقم 4 تاريخ 1986/10/14 يكون في غير محله القانوني طالما ان القرار رقم 4 هو من القرارات الفردية الموافقة للقانون التي لا يمكن الرجوع عنها بعد صدورها. وبما ان لا فائدة للتوسع بالتحقيق او بفتح المحاكمة طالما ان جميع المعطيات الفنية والهندسية متوفرة في الملف. وبما ان القرار رقم 13 تاريخ 1987/04/22 يكون مستوجبا الابطال لتجاوز حد السلطة. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث باقي ما ورد.