Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يفتح في كل دولة سجل معد لجرد الابنية التاريخية العام ويفتح سجل مثله في ادارة دائرة القديمة.

المادة 20 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/20/