المادة 20
يفتح في كل دولة سجل معد لجرد الابنية التاريخية العام ويفتح سجل مثله في ادارة دائرة القديمة.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفتح في كل دولة سجل معد لجرد الابنية التاريخية العام ويفتح سجل مثله في ادارة دائرة القديمة.
المادة 20 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/20/