Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

يقيد في هذا الجرد:

1 - الاثار القديمة غير المنقولة التي هي ملك الدولة .

2 - الاثار القديمة غير المنقولة التي هي ملك للافراد او للاوقاف او للاشخاص المعنوية او للطوائف او للجماعات والتي في حفظها صالح عمومي فني او تاريخي (ان لفظة "اثر قديم" هي مستعملة هنا في معناها الواسع المحدد في المادة الاولى من هذا النظام).

المادة 21 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/21/