Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

تفحص دائرة الاثار هذه المشاريع فاذا كانت تضر بالبناء القديم تعمل جهدها- في مناقشة حبية مع صاحب الملك لتحوير المشروع فاذا لم يكن الاتفاق ممكنا فلا يمكن دائرة الاثار ان تمانع في اجراء الاشغال الا باجرائها معاملات التسجيل كما هي منصوص عنها في الفصل الثالث من هذا الباب فتبلغ صاحب الملك الشروع بهذه المعاملات اما اذا رخصت باجراء الاشغال فتراقبها لتتأكد من انها تجري وفقا للترخيص المعطى بها على انه اذا كان القصد من هذه الاشغال او كانت نتيجتها تجزئة البناء المقيد في الجرد رغبة في بيع المواد التي تفصل عنه على هذه الصورة فيكون لدائرة الآثار حق بمدة ثلاث سنوات لاجراء معاملة التسجيل ويمكنها في هذه الاثناء ان توقف الاشغال المذكورة بواسطة التبليغ المعين في الفقرة السابقة .

المادة 24 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/24/