المادة 26
تسجل الاثار القديمة غير المنقولة والمنقولة كآثار تاريخية بموجب مرسوم من رئيس الدولة يصدر بناء على اقتراح مدير دائرة الاثار او بعد اخذ رأيه.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 26 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسجل الاثار القديمة غير المنقولة والمنقولة كآثار تاريخية بموجب مرسوم من رئيس الدولة يصدر بناء على اقتراح مدير دائرة الاثار او بعد اخذ رأيه.
المادة 26 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/26/