Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

يمكن ان يسجل كابنية تاريخية كل اثر قديم غير منقول او كل جزء من اثر قديم غير منقول في "الجرد العام للابنية التاريخية" وكل ارض او عقار يكون تسجيله لازما لعزل عقار مسجل عما حوله او لابرازه.

المادة 27 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/27/