المادة 27
يمكن ان يسجل كابنية تاريخية كل اثر قديم غير منقول او كل جزء من اثر قديم غير منقول في "الجرد العام للابنية التاريخية" وكل ارض او عقار يكون تسجيله لازما لعزل عقار مسجل عما حوله او لابرازه.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 27 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن ان يسجل كابنية تاريخية كل اثر قديم غير منقول او كل جزء من اثر قديم غير منقول في "الجرد العام للابنية التاريخية" وكل ارض او عقار يكون تسجيله لازما لعزل عقار مسجل عما حوله او لابرازه.
المادة 27 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/27/