المادة 28
يمكن وضع حقوق ارتفاق شرعية ذات صالح عمومي على كل عقار او ارض واقعة قريبا من بناء تاريخي او بمنظر منه وذلك ليحفظ لهذا البناء التاريخي ميزته الاثرية او الفنية او ميزة منظره الرائع.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 28 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن وضع حقوق ارتفاق شرعية ذات صالح عمومي على كل عقار او ارض واقعة قريبا من بناء تاريخي او بمنظر منه وذلك ليحفظ لهذا البناء التاريخي ميزته الاثرية او الفنية او ميزة منظره الرائع.
المادة 28 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/28/