المادة 3
اذا وقع اختلاف بهذا الصدد فيقرر مدير دائرة الآثار اذا كان الشيء المختلف عليه هو اثر قديم اواثر غير قديم واذا كان اثرا غير قديم واذا كان اثرا منقولا او غير منقول.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 3 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا وقع اختلاف بهذا الصدد فيقرر مدير دائرة الآثار اذا كان الشيء المختلف عليه هو اثر قديم اواثر غير قديم واذا كان اثرا غير قديم واذا كان اثرا منقولا او غير منقول.
المادة 3 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/3/