المادة 4
بشرط الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عنها في هذا النظام تخضع الحقوق المتعلقة بالآثار القديمة للقوانين العادية النافذة في الدول المشمولة بالانتداب.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بشرط الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عنها في هذا النظام تخضع الحقوق المتعلقة بالآثار القديمة للقوانين العادية النافذة في الدول المشمولة بالانتداب.
المادة 4 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/4/