Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

الاثار القديمة هي غير منقولة او منقولة الآثار القديمة غير المنقولة هي:

1 - كل عمل صناعي فوق الارض له شكل جيولوجي (كالتلول).

2 - كل تشييد او بناء قديم او بقايا او آثار ابنية قديمة لها هيكل ظاهر فوق الارض او غير ظاهر.

3 - كل شيء منقول مثبت في الارض او في البناء بصورة دائمة.

4 - جميع المواقع الطبيعية التي اعدتها او استعملتها الصناعة البشرية مثل الملاجي تحت الصخور والمغاور والصخور المشتملة على تصاوير او نقوش او حفر او كتابة الاثار القديمة المنقولة هي:

- كل شيء او بقايا شيء صنعته او شغلته او حورته يد الانسان وهو غير داخل في الفئات السابقة.

المادة 2 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/2/