Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

لا يجوز ان يقام على يقام على ارض مسجلة كأثر تاريخي مستودع للانقاض او للاقذار ولا ان تغرس اوتحفر ولا ان يقطع او يقلع منها شجر ولا ان يقام عليها بناء او اعمال سقي او بناء مقبرة وبصورة عامة لا يجوز ان تغير حالتها الحاضرة اي تغيير كان بدون ترخيص من دائرة الاثار القديمة ويمنع ايضا اقامة اتون كلس بدون رخصة من دائرة الاثار القديمة على مسافة دون ال500 متر من العقار المسجل كل مخالفة لاحكام هذه المادة والمادة 33 يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 250 ل.ل. ولا يمنع ذلك من امكان اقامة دعوى عليه بالعطل والضرر.

المادة 35 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/35/