المادة 36
يعين بصورة عامة في اقتراح التسجيل ثم في مرسوم رئيس الدولة بكل دقة في كل مسألة خاصة من جهة, العقارات او اجزاء العقارات المطلوب تسجيلها, ومن جهة اخرى حقوق الارتفاق القانونية المنصوص عنها في المادة 28 ولا يدفع تعويض عن هذه الحقوق.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 36 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين بصورة عامة في اقتراح التسجيل ثم في مرسوم رئيس الدولة بكل دقة في كل مسألة خاصة من جهة, العقارات او اجزاء العقارات المطلوب تسجيلها, ومن جهة اخرى حقوق الارتفاق القانونية المنصوص عنها في المادة 28 ولا يدفع تعويض عن هذه الحقوق.
المادة 36 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/36/