Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

يعين بصورة عامة في اقتراح التسجيل ثم في مرسوم رئيس الدولة بكل دقة في كل مسألة خاصة من جهة, العقارات او اجزاء العقارات المطلوب تسجيلها, ومن جهة اخرى حقوق الارتفاق القانونية المنصوص عنها في المادة 28 ولا يدفع تعويض عن هذه الحقوق.

المادة 36 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/36/