Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تعتبر الآثار القديمة غير المنقولة ملكا للدولة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ان الافراد او الاوقاف والطوائف والجماعات بصورة عامة الاشخاص المعنويين ذوي الحقوق الخاصة الذين يدعون ملكية اثار قديمة منقولة او غير منقولة عليهم ان يثبتوا حقوقهم وفقا للقوانين العادية.

المادة 5 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/5/