المادة 6
ان الاثار القديمة غير المنقولة العائدة للدولة هي جزء من املاك الدولة العمومية. ولا يعترض بمرور الزمن على حقوق الدولة الجارية على هذه الاثار المنقولة.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الاثار القديمة غير المنقولة العائدة للدولة هي جزء من املاك الدولة العمومية. ولا يعترض بمرور الزمن على حقوق الدولة الجارية على هذه الاثار المنقولة.
المادة 6 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/6/