Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

ان الاثار القديمة غير المنقولة العائدة للدولة هي جزء من املاك الدولة العمومية. ولا يعترض بمرور الزمن على حقوق الدولة الجارية على هذه الاثار المنقولة.

المادة 6 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/6/