Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 154

المادة 154 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 154

مادة 154: يعلن عن كل طلب داخل البورصة مدة 15 يوما على الاقل. وخلال هذه المدة يحق لاي كان ان يقدم الى اللجنة ملاحظاته الخطية حول الشركة المستدعية او الصكوك المطلوب قبولها في البورصة.

المادة 154 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/154/