Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 213

المادة 213 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 213

مادة 213: يتقاضى مدير البورصة عن كل اجتماع يحضره ويقوم فيه بمهام امانة السر في المجلس الاعلى ولجنة البورصة والمجلس التأديبي ولجنة قبول الصكوك المالية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها تعويض حضور قدره 50 ل. ل.

المادة 213 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/213/