Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: الى ان ينظم سوق الوعدة والسوق بجوائز لا يمكن التعامل بالصكوك المالية في الردهة الا نقدا بالمناداة.

المادة 34 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/34/