المادة 34
مادة 34: الى ان ينظم سوق الوعدة والسوق بجوائز لا يمكن التعامل بالصكوك المالية في الردهة الا نقدا بالمناداة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 34 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 34: الى ان ينظم سوق الوعدة والسوق بجوائز لا يمكن التعامل بالصكوك المالية في الردهة الا نقدا بالمناداة.
المادة 34 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/34/