Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة (الردهة) دون اي محل سواه.

المادة 4 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/4/