Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 21 27/05/1952

منح وضع الادخال الموقت للورق الرقيق

غير محدد رقم 21 تاريخ 27/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
21
التاريخ
27/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1952, ص. 567-568
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 21 تاريخ 27/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الامر الاداري عدد 76 تاريخ 23 شباط سنة 1940

المادة 2

مادة 2: يمنح وضع الادخال الموقت : 1 - للورق الرقيق, لفائف بغية طبعه وتقطيع ابعاده واعداده لصر البرتقال والليمون والتفاح والكمثرى. 2- للورق الرقيق المقطع بدون طبع, بشكل مربعات لا يزيد طول ضلعها عن 30 سنتمترا او مستطيلات لا يزيد طولها عن 30 سنتمترا بغية طبعه واعداده لصر البرتقال والليمون والتفاح والكمثرى.

المادة 3

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة (ورد خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمية )

بيروت في 27 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952