Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 56

المادة 56 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 56

مادة 56: يتشاور المجلس بعد تلاوة المحضر الذي نوقش فيه تعد بان يلقي الرئيس هذا السؤال (هل هذا المحضر صحيح وينطبق على وقائع الجلسة) ومتى صدق المجلس المحضر لا يحق لاي عضو ولاي عذر ان يطلب الكلام لاجراء التصحيح فيه

المادة 56 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/56/