المادة 56
مادة 56: يتشاور المجلس بعد تلاوة المحضر الذي نوقش فيه تعد بان يلقي الرئيس هذا السؤال (هل هذا المحضر صحيح وينطبق على وقائع الجلسة) ومتى صدق المجلس المحضر لا يحق لاي عضو ولاي عذر ان يطلب الكلام لاجراء التصحيح فيه
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 56 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 56: يتشاور المجلس بعد تلاوة المحضر الذي نوقش فيه تعد بان يلقي الرئيس هذا السؤال (هل هذا المحضر صحيح وينطبق على وقائع الجلسة) ومتى صدق المجلس المحضر لا يحق لاي عضو ولاي عذر ان يطلب الكلام لاجراء التصحيح فيه
المادة 56 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/56/