Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 57

المادة 57 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 57

مادة 57: اذا ابدى احد الاعضاء او احد اعضاء الحكومة اعتراضا على ما ورد في محضر الجلسة ولم يقتنع المعترض بايضاحات امين السر عرض ض الامر على المجلس تعدل عمدة المجلس صيغة المحضر عند قبول الاعتراض بما يتفق مع ما قرره المجلس في الجلسة نفسها او التي تليها

المادة 57 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/57/