المادة 59
مادة 59: قبل الشروع في الاعمال يعلم الرئيس المجلس بالكاتبات وتقارير اللجان والاوراق التي وردت عليه والتي احالها الى الوزارة ذات الاختصاص وللمجلس ان يظهر رايه في ما اذا كانت الكاتبات التي وردت محلا للنظر ام لا
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 59 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 59: قبل الشروع في الاعمال يعلم الرئيس المجلس بالكاتبات وتقارير اللجان والاوراق التي وردت عليه والتي احالها الى الوزارة ذات الاختصاص وللمجلس ان يظهر رايه في ما اذا كانت الكاتبات التي وردت محلا للنظر ام لا
المادة 59 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/59/