المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 50/1 تاريخ 15/3/1969 بحيث تلغى الاجازة لمسبقة المفروضة لاستيراد الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلو وثلاث كيلو غرامات
قرار رقم 370 17/11/1971
قرار رقم 370 تاريخ 17/11/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 29/11/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 50/1 تاريخ 15/3/1969 بحيث تلغى الاجازة لمسبقة المفروضة لاستيراد الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلو وثلاث كيلو غرامات
مادة 2: تبقى المواد الاخرى من القرار المشار اليه بدون تعديل.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.
بيروت في 17/11/1971 وزارة الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري
نصوص ذات صلة