Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 370 17/11/1971

السماح باستيراد الحليب المجفف ضمن عبوات تتراوح وزنها بين نصف كيلو وثلاث كيلو غرامات

قرار رقم 370 تاريخ 17/11/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 29/11/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
370
التاريخ
17/11/1971
الجريدة الرسمية
العدد 95, 29/11/1971, ص. 1677-1678
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 370 تاريخ 17/11/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 50/1 تاريخ 15/3/1969 بحيث تلغى الاجازة لمسبقة المفروضة لاستيراد الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلو وثلاث كيلو غرامات

المادة 2

مادة 2: تبقى المواد الاخرى من القرار المشار اليه بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.

بيروت في 17/11/1971 وزارة الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971