Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 379

المادة 379 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 379

مادة 379: في الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 371 يودع رصيد ثمن البيع, بعد حسم الديون الممتازة المذكورة في المادة 376, امانة في صندوق الجمرك لكي يخضع لذات التخصيصات المنصوص عليها في المادة 189 ضمن الشروط نفسها.

المادة 379 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/379/