Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1105 14/11/1921

العفو عن شخص ارتكب جريمة التزوير

قرار المفوض السامي رقم 1105 تاريخ 14/11/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1105
التاريخ
14/11/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 481
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1105 تاريخ 14/11/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1105 الصادر في 14 تشرين الثاني 1921 أعفى عفوا تاما عن المدعو نوري عثمان الذي حكمت عليه غيابيا يوم أول شباط 1921 محكمة الجزاء في دمشق بالسجن عشر سنين لارتكابه جريمة التزوير. ويظل هذا العفو منوطا بشرط وهو ألا يحكم على المعفو عنه في مدة سنتين بأي حكم كان يستوجب سجنه لمخالفته للقانون العام. وفي هذه الحالة يعتبر العفو لاغيا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921