Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1094 04/11/1921

بيان تنظيم هيئة استئنافية للدعاوي التجارية المختلطة

قرار المفوض السامي رقم 1094 تاريخ 04/11/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1094
التاريخ
04/11/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 479-480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1094 تاريخ 04/11/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن استئناف الدعاوي المحكوم فيها ابتدائيا في المحاكم التجارية المختلطة في سوريا ولبنان والتي كانت تحول سابقا إلى الغرفة الأولى للمحكمة التجارية المختلطة في الآستانة يكون استئنافها من الآن فصاعدا أمام المحاكم الاستئنافية في سوريا ولبنان ملتئمة بهيئة محاكم مختلطة وفقا لأحكام نظام الامتيازات الأجنبية.

المادة 2

مادة 2: إن الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم تكون نهائية ولا يمكن تمييزها.

المادة 3

مادة 3: السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير ومندوبا المفوض السامي في حكومتي دمشق وحلب وحاكم أراضي العلويين مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 4 تشرين الثاني 1921 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921