Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 376 08/11/1941

تحوير المادة 2 من القرار عدد 39-L.R الصادر في 24 شباط سنة 1941 بشأن اجازة اقامة الاجانب

قرار المفوض السامي رقم 376 تاريخ 08/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3940 تاريخ 19/11/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
376
التاريخ
08/11/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3940, 19/11/1941, ص. 8975
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 376 تاريخ 08/11/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من

رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ

24 حزيران سنة 1941

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 39/LR الصادر في 24 شباط سنة 1941 بشأن اجازة اقامة الاجانب وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بجزاء نقدي من عشر الى مئة ليرة لبنانية او سورية ويرد المخالف الى الحدود ويمكن اتخاذ تدبير بمنعه من دخول البلاد " اذا تكررت المخالفة في خلال سنة ضوعف الجزاء النقدي وامكن الحكم على المخالف بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى سبعة ايام".

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941