Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 65 04/10/1961

شروط استيراد الحليب المجفف المسحوبه منه المواد الدهنية لصناعة الشوكولا والبسكوت

قرار رقم 65 تاريخ 04/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
04/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 44, 11/10/1961, ص. 1087-1088
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 04/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 2: في غير الحالات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار يبقى القرار رقم 11/1 تاريخ 21 تموز سنة 196 ساري المفعول.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.( يبدو ان هناك خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمة )

المادة 3

مادة 3: يعمل بالقرارات السابقة باستيراد الحليب المجفف ومنها القرار رقم 11/1 تاريخ 21 تموز سنة 1961 والقرار رقم 22/1 تاريخ 31 تموز سنة 1961 طيلة المدة التي تراها وزارة الزراعة ضرورية لحماية الانتاج الوطني من الحليب .

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961