Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1125 03/10/1961

نقل مفارز جمركية

قرار رقم 1125 تاريخ 03/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/1961. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1125
التاريخ
03/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 44, 11/10/1961, ص. 1217-1218
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1125 تاريخ 03/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل رئاسة شعبة الناقورة الى مدينة صيدا وتسمى" رئاسة شعبة صيدا" وتتبع لها مفارز الناقورة صور المركزية, صور البحرية , الزهراني, صيدا.

المادة 2

مادة 2: تنقل رئاسة شعبة جمرك بعلبك الى شتورا وتسمى " رئاسة شعبة شتورا الاولى " وتتبع لها مفارز بعلبك, رياق, يحفوفه, عرسال, القاع

المادة 3

مادة 3: تسمى رئاسة شعبة المصنع " رئاسة شعبة شتورا الثانية " وتتبع لها مفارز المصنع الركزية, عيتا الفخار, راشيا الوادي

المادة 4

مادة 4: يعدل الجدول المرفق بالقرار 970, تاريخ 7/7/1960 كما يلي: - الصفحة 8, الفقرة ه تستبدل عبارة " عبارة رئاسة شعبة الناقورة بعبارة " رئاسة شعبة صيدا. - الصفحة 15, الفقرتان آ و ب

تستبدل عبارة " رئاسة الشعبة ( المصنع) بعبارة " رئاسة شعبة شتورا الثانية " كما تستبدل عبارة " شعبة بعلبك " بعبارة رئاسة شعبة شتورا الاولى.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1961 الاعضاء الرئيس الامضاء: حسين العبد الامضاء: جورج حيمري الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961