المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 10303 تاريخ 7 شباط سنة 1958 المتعلق باخضاع التين اليابس (من الوضع الجمركي 8/3) الى اجازة استيراد تصدر عن هذه الوزارة.
قرار رقم 359 30/09/1961
قرار رقم 359 تاريخ 30/09/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 10303 تاريخ 7 شباط سنة 1958 المتعلق باخضاع التين اليابس (من الوضع الجمركي 8/3) الى اجازة استيراد تصدر عن هذه الوزارة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب بولس
نصوص ذات صلة