Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 4 24/01/2000

وضع 540 خط في الخدمة في منطقة بنتاعل

بلاغ رقم 4 تاريخ 24/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
4
التاريخ
24/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/2000, ص. 464
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 4 تاريخ 24/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع خطوط منطقة بنتاعل وعددها 540 خط نوع WLL في الخدمة ترقم ضمن المجموعة 738000/09 - 738539/09 .

وتعلم الوزارة المواطنين في بنتاعل بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000