Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 1 20/01/2000

تمديد مهلة تسديد الكشوفات الهاتفية المحلية والدولية للقسط الثالث من عام 1999

بلاغ رقم 1 تاريخ 20/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
1
التاريخ
20/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2000, ص. 422
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 1 تاريخ 20/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الحاقا بالبلاغ الصادر بتاريخ 26/11/1999 تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بانها مددت لغاية 12/02/2000 مهلة نهائية لتسديد الكشوفات الهاتفية المحلية والدولية التالية: ­ كشوفات المخابرات المحلية للقسط الثالث من عام 1999 ­ كشوفات المخابرات الدولية عن شهري ايلول وتشرين الاول من عام 1999 تدعو الادارة المشتركين المبادرة الى تسديد هذه الكشوفات ضمن المهلة المحددة اعلاه دون تكليفهم بدفع غرامة التأخير الا بعد انتهاء المهلة الجديدة للدفع وتذكرهم بانها تعطي المهل الكافية عند اصدار كل كشف وغالبا ما تقوم بتحديد هذه المهل وذلك تنفيذا للسياسة المتبعة من قبل ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية والهادفة الى تأمين التسهيلات الممكنة للمواطنين وبصورة خاصة فيما يعود لتسديد الرسوم في شتى الخدمات المؤمنة من قبل الادارة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000