Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1898 03/10/2003

تعيين وكيل قانوني لالغاء تسجيل مكتب تمثيل شركة JP Morgan chase Bank الاميركية

علم وخبر رقم 1898 تاريخ 03/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/10/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1898
التاريخ
03/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/2003, ص. 5853-5854
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1898 تاريخ 03/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة JP Morgan chase Bank المسجلة بتاريخ 8/7/1955 (تحت اسم The Chase Manhattan Bank) تحت رقم 200 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ. قد صرحت بتاريخ 25/9/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 828/ت, بأنه نتيجة دمج شركة Morgan Guaranty Trust Company of New York مع The Chase Manhattan Bank والذي تولد عنه شركة JP Morgan chase Bank, فإن هذه الأخيرة قد عينت السيد محمد أ. علاف, نائب رئيس جي بي مورفن تشايس بنك, وكيلها الحقيقي والقانوني, ومنحته صلاحية إلغاء تسجيل مكتب تمثيلها في بيروت ـ لبنان والتابع للشركة الأم في نيويورك. كما ألغت وكالة المحامي جاك شكر الله المؤرخة في 1/9/1995 والوكالة الممنوحة له بتاريخ 1/6/1999

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 3/10/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003