المادة 5
مادة 5: تعتبر كل اجازة استيراد صالحة لمدة ستة اشهر كاملة اعتبارا من تاريخ صدورها على انه يجوز تجديد الاجازة لثلاثة اشهر اذا اثبت حاملها ان اسبابا قاهرة حالت دون شحن البضاعة في غضون الاشهر الستة التي تلي اصدارها.
قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تعتبر كل اجازة استيراد صالحة لمدة ستة اشهر كاملة اعتبارا من تاريخ صدورها على انه يجوز تجديد الاجازة لثلاثة اشهر اذا اثبت حاملها ان اسبابا قاهرة حالت دون شحن البضاعة في غضون الاشهر الستة التي تلي اصدارها.
المادة 5 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/244934/article/5/