Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/10/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة كفرقاهل 4577/02

قرار تاريخ 20/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4343-4344
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرقاهل العقارية، وذلك وفقا للخرائط ونظام البناء المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 23/9/2005 التي تضمنت الإشارة إلى أنه قد تم الأخذ ببعض اقتراحات البلدية المعنية الواردة ضمن القرار البلدي رقم 27 تاريخ 31/10/2004 ردا على الدراسة التنظيمية للمنطقة التي كانت قد اقترنت بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 7/5/2003 ـ محضر رقم 22. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 20/10/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005