Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/10/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق مرجعيون وجوارها 4223/01

قرار تاريخ 20/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4344
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة مرجعيون العقارية تناولت فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، وذلك في ضوء قرار بلدية مرجعيون رقم 42/2005 القاضي بالموافقة على الدراسة التنظيمية للمنطقة مع تعديل قسم من الحديقة، حيث تقترح مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 21/9/2005 استكمال النظر بشأن منطقة مرجعيون العقارية، لافتة إلى الاعتراضات الواردة من قبل البلديات الأخرى التي كانت قد شملتها دراسة مرجعيون وجوارها، والتي كان قد شملها قرار المجلس الأعلى بتاريخ 18/7/2001 ـ محضر رقم 27. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر مبديا عدم موافقته على تعديل الحديقة، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 20/10/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005