Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/10/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقتي سير وبخعون 4512/03

قرار تاريخ 20/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4344-4345
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقتي سير وبخعون العقاريتين تناولت فيه المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية للمنطقة (قضاء سير ـ الضنية) وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 12/9/2005، علما بأن المجلس الأعلى كان قد وافق على المرحلة الأولى من الدراسة في جلسته بتاريخ 12/12/2003 ـ محضر رقم 58 متوقفا عند وجوب إعادة النظر بالارتفاعات المحددة في المناطق مع مراعاة عدد الطوابق المقترح مبديا موافقته على السير بالمرحلة الثانية منها. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول.

بيروت في 20/10/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005