Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 01/02/1983

قرار مبدئي عام يتعلق بحاملي البكالوريا الفنية (وفقاً للنظام الجديد) التي ينالها اصحاب العلاقة اعتبارً من عام 1983 والذين يريدون اعداد البكالوريا للتعليم الثانوي (المنهاج الأكاديمي)

قرار رقم 35 تاريخ 01/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1985. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
01/02/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1985, ص. 12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 01/02/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي عام يتعلق بحاملي البكالوريا الفنية (وفقا للنظام الجديد) التي ينالها اصحاب العلاقة اعتبارا من عام 1983 والذين يريدون اعداد البكالوريا للتعليم الثانوي (المنهاج الاكاديمي). رقم القرار: 35 - 66/83 تاريخ القرار: 1/12/1983 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية: 28/12/1983 . نص القرار: تعتبر شهادة البكالوريا الفنية بمختلف فروعها والتي ينالها اصحاب العلاقة وفقا للنظام الجديد لهذه الشهادة اعتبارا من عام 1983 , موازية للصف الاول ثانوي من التعليم الاكاديمي, وتخول حاملها الانتساب الى الصف الثاني ثانوي اكاديمي /الفرع الادبي او الفرع العلمي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983