Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 12/02/1983

اضافة تعرفة مرفئية

قرار رقم 18 تاريخ 12/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
12/02/1983
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/1983, ص. 188-189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 12/02/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعرفة المرفئية للمواد المدرجة في البنود الجمركية المبينة ادناه, على الوجه التالي: رقم البند الجمركي نوع البضاعة رسم رسم ملاحظات رصيف مرور

8 - 5 - 12 لوز بقشره 10 5 بند اضافي 8 - 5 - 12 لوز مقشر 20 10 بند اضافي 8 - 5 - 22 جوز بقشره 10 5 بند اضافي 8 - 5 - 23 جوز مقشر 20 10 بند اضافي 85 - 20 - 11 قواعد من نحاس او الومنيوم للمصابيح الكهربائية 25 12،50 بند اضافي

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 12/2/1983 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983