Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 33 23/12/1999

وضع سنترال ميفوق في الخدمة

بلاغ رقم 33 تاريخ 23/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
33
التاريخ
23/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2000, ص. 39-40
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 33 تاريخ 23/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال ميفوق في الخدمة نوع AXE سعة 512 خط (سعة الشبكة الخارجية 450 خط) ترقم ضمن المجموعة 765000/09 - 765999/09 . وتعلم الوزارة المواطنين في ميفوق بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتليعمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 23 كانون الاول 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999