Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 26/11/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين بوسوار

قرار تاريخ 26/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
26/11/1970
الجريدة الرسمية
العدد 100, 14/12/1970, ص. 1760
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 26/11/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين بوسوار العقارية المؤرخ في 26/10/1970 والمعلن عنه بتاريخ 26/10/1970 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين ثاني سنة 1970. يقرر اختتام أعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن القاضي العقاري في 26/11/1970

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970