المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة لاصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية لتقديم البيانات الاحصائية الوارد ذكرها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966 حتى انتهاء الدوام الرسمي من نهار الاثنين الواقع في 21/12/1970 .
قرار رقم 1261 26/11/1970
قرار رقم 1261 تاريخ 26/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة لاصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية لتقديم البيانات الاحصائية الوارد ذكرها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966 حتى انتهاء الدوام الرسمي من نهار الاثنين الواقع في 21/12/1970 .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: غسان تويني
نصوص ذات صلة