Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1261 26/11/1970

تحديد مهلة تقديم بيانات المدارس الخاصة الابتدائية المجانية

قرار رقم 1261 تاريخ 26/11/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1261
التاريخ
26/11/1970
الجريدة الرسمية
العدد 100, 14/12/1970, ص. 1756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1261 تاريخ 26/11/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المعطاة لاصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية لتقديم البيانات الاحصائية الوارد ذكرها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966 حتى انتهاء الدوام الرسمي من نهار الاثنين الواقع في 21/12/1970 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: غسان تويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970